المادة السادسة
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وإداراتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية :
1 - تحديد الأهداف ووضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
2 - اعتماد لوائح الهيئة المالية والتشغيلية والاستثمارية بالاتفاق مع وزارة المالية .
3 - اعتماد تنظيم الهيئة الإداري ودليلها التنظيمي.
4 - إقرار مشروع خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة.
5 - إقرار ميزانية الهيئة ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
6 - إقرار حساب الهيئة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
7 - اعتماد اللوائح الوظيفية والإدارية المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية .
8 - الموافقة على إنشاء مكاتب فرعية للهيئة.
9 - إقرار القواعد المتعلقة بالتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة والمقابل المالي لها.
10 - توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها.
11 - وضع الخطط والقواعد والإجراءات التي تكفل عمل الهيئة على أسس تجارية تنافسية.
12 - اعتماد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم.
13 - تعيين مراجع حسابات خارجي - أو أكثر - ومراقب مالي داخلي.
14 - وضع الضوابط الرقابية التي تكفل حسن سير العمل ورفع كفاية الأداء في الهيئة.
15 - قبول الهبات والمساعدات والتبرعات وفقًا للأنظمة.
16 - تفويض الرئيس الصلاحيات التي تمكنه من أداء المسؤوليات المنوطة به بما يحقق أغراض الهيئة.