المادة العاشرة
تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
1-ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
2-المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها.
3-ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا.
4-أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.