المادة الرابعة
يكون للهيئة مجلس إدارة، يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
1- عدد لا يتجاوز (خمسة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون عضوية الجهات لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
2- عدد لا يتجاوز (ستة) من المهتمين والمختصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3- يصدر بتحديد الجهات -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- قرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.