المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للموانئ.
2- المـمـلكـة: المملكة العربية السعودية.
3- الــوزارة: وزارة النقل.
4- الـــوزير: وزير النقل.
5- الهــيئــة: الهيئة العامة للموانئ.
6- الـمجلس: مجلس إدارة الهيئة.
7- الـرئيس: رئيس الهيئة.
8- الموانئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.
9- خدمات تشغيل الموانئ: الخدمات التي يقدمها المرخص لهم.
10- مستخدمو الموانئ: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيدون من خدمات تشغيل الموانئ.
11- الترخيص: موافقة تصدرها الهيئة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لمزاولة تقديم خدمة أو أكثر من خدمات تشغيل الموانئ.
12- المرخص لهم: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين تصدر لهم تراخيص من الهيئة.
13- البنية الأساسية للموانئ: جميع المشروعات التي من شأنها تأسيس الموانئ ومرافقها لتكون جاهزة للتشغيل، بما في ذلك أعمال التعميق، وتهيئة ساحات الميناء، والسفلتة، والإنارة، والكهرباء، والمياه.