المادة السادسة
المجلس هو السلطة العليا المختصة بتصريف شؤون الهيئة، ورسم السياسة العامة، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص الصلاحيات الآتية:
1- إقرار سياسات الهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية.
2- إقرار ضوابط وشروط منح الهيئة للتـراخيص والتصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة والأعمال في القطاع.
3- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
4- إقرار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية.
5- إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتصل بالأحكام ذات الأثر المالي فيها.
6- إقرار اللوائح الفنية واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة.
7- إقرار حقوق من يستعين بهم المجلس للاستفادة من خبـراتهم.
8- إقرار سياسة التسعيـر للأعمال والمنتجات والخدمات والتراخيص والتصاريح في القطاع، والمقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة.
9- إقرار آلية المقاصة والتسوية بـين الجهات ذات العلاقة.
10- تعيين مراقب مالي داخلي.
11- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريـر مراجع الحسابات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.
12- اعتماد التقرير السنوي للهيئة، ورفعه وفق الإجراءات النظامية.
13- الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو المساهمة فيها للعمل في القطاع أو الدخول في شراكات أو تحالفات، وفقًا للإجراءات النظامية.
14- الموافقة على شراء العقارات لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها، ووفقًا للإجراءات النظامية.
15- قبول التبـرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للهيئة.
ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة.