المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهـيئة يعين مجلس الإدارة مراقبًا – أو أكثر – للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهـم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهـم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهـم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهـم أمام الهـيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة ووزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة بنسخة منه.