المادة الخامسة
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.
2 - إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة.
3 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة - بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية - وغيرها من اللوائح الداخلية.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 3/ 9/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي:
» "إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة – بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية – وغيرها من اللوائح الداخلية".