المادة السادسة
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
أ - | وزير الثقافة والإعلام | رئيسًا
ب- | رئيس الهيئة | عضوًا ونائبًا للرئيس
ج- | محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات | عضوًا
د- | ممثل من وزارة الداخلية | عضوًا
هـ- | ممثل من وزارة المالية | عضوًا
و- | ممثل من وزارة التجارة والصناعة | عضوًا
ز- | ممثلان من وزارة الثقافة والإعلام | عضوين
ح- | اثنان من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. | عضوين
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (د - هـ - و - ز/1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرتين (ج/1) ، و(2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 3 / 4 /1435هـ ، لتكونا بالصيغتين الآتيتين:
» "ج - ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا
» 2- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (ج- د-هـ -و-ز/1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تعديل الفقرة (1) من المادة السادسة عدلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 265 وتاريخ 1439/5/27 هـ.
» تعديل الفقرة (2) من المادة السادسة عدلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 265 وتاريخ 1439/5/27 هـ.