المادة الثانية
تتولى الهيئة الترخيص لجهة الفحص بممارسة نشاط الفحص الفني الدوري، وفق النطاقات الجغرافية التي تحددها الهيئة داخل المملكة وبحسب التصنيف الذي تراه، وذلك بعد توافر ما يأتي:
أ- سجل تجاري في مجال تقديم أعمال الفحص الفني الدوري.
ب- قبول من الهيئة.
ج- رخصة بلدية وفق الشروط المنظمة لذلك.
د- رخصة سلامة من المديرية العامة للدفاع المدني، وفق الشروط المنظمة لذلك.
هـ- استيفاء المتطلبات والضوابط الواجب توافرها في موقع جهة الفحص وفقاً لما تحدده اللائحة.