المادة الرابعة عشرة
يصدر الرئيس اللائحة، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر التنظيم بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر الرئيس اللائحة، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر التنظيم بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
«المادة ١٤ من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات وتاريخ ١١/٧/١٤٤٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.