المادة الرابعة
يستمر الصرف لمن تجاوز سن الثامنة عشرة من الذكور إذا كان يواصل تعليمه ولم يلتحق بعمل حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب، والبنات حتى زواجهن أو توظفهن وفق ضوابط تحددها اللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يستمر الصرف لمن تجاوز سن الثامنة عشرة من الذكور إذا كان يواصل تعليمه ولم يلتحق بعمل حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب، والبنات حتى زواجهن أو توظفهن وفق ضوابط تحددها اللائحة.
«المادة ٤ من نظام الضمان الاجتماعي 1427هـ (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٥ وتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.