المادة الثالثة عشرة
للوزير – أو من يفوضه – صرف مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي يري استحقاقها للمساعدة، على ألا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لكل حالة، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للوزير – أو من يفوضه – صرف مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي يري استحقاقها للمساعدة، على ألا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لكل حالة، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
«المادة ١٣ من نظام الضمان الاجتماعي 1427هـ (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٥ وتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.