المادة السابعة
على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التغيير.
على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التغيير.
«المادة ٧ من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٢ وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ»
الباب الثاني التقديم وتحديد الاحتياج
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.