المادة الثامنة والخمسون مكرر
يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الإدارة - زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته، وإستحداث تعويضات إضافية لهم، في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة مادة إلى القسم ( الرابع ) من الفصل ( الخامس ) من هذا النظام لتكون ( المادة الثامنة والخمسن مكرر ) ، بموجب المرسوم الملكي رقم م / 16 وتاريخ 24 / 3 / 1431 هـ ، بالصيغة الآتية :
» " يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الإدارة - زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته، وإستحداث تعويضات إضافية لهم، في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة."