المادة السابعة والأربعون
1- تُحدِّد اللائحة كيفية حِساب أشهُر الاشتِراك التي تُسجل لمصلحة المُشترِك على ضوء الأسلوب الذي سيُتبع في حِِساب الاشتِراكات وِفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة.
2 - تُعد المُدَّد التي يتقاضى فيها المُشترِك بدلاً يومياً للإصابة في حُكم مُدَّد الاشتِراك التي يستحق عليها تعويضات فرع المعاشات ، وعليه فإن كُل (30) ثلاثين يوماً من هذا البدل تُعد شهر اشتِراك.