المادة السادسة والعشرون
لا يجوز أنَّ تتجاوز النفقات الإدارية للمؤسسة نِسبة (5%) خمسة في المائة من موارِدِها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير أنَّ يُخفِض النِسبة أو يزيدها لتصل إلى (7%) سبعة في المائة كحد أقصى.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز أنَّ تتجاوز النفقات الإدارية للمؤسسة نِسبة (5%) خمسة في المائة من موارِدِها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير أنَّ يُخفِض النِسبة أو يزيدها لتصل إلى (7%) سبعة في المائة كحد أقصى.
«المادة ٢٦ من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٣/٩/١٤٢١هـ»
الفصل الرابع: الموارد والتنظيم المالي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.