المادة السادسة
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم:
1- العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
2- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي.
3- العمال البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون.
4- عمال المنازل.
5- العمال غير السعوديين الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية، لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً.
6- عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم).
7 - لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية.