المادة الثانية والأربعون
1- يحسب تعويض الأمومة بواقع (100%) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال (12) شهراً السابقة على تاريخ الولادة.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسين) من النظام ، يستحق تعويض الأمومة اعتباراً من اول الشهر الذي حدثت فيه الولادة ، ويجوز للمشتركة طلب الحصول على هذا التعويض قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة.
3- لا يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.
جدول الأمراض المهنية