المادة السابعة والعشرون
إذا لم يعد المشترك متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، فإنه يمنح تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق
حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام ، و تحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.