المادة الثالثة عشرة
للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر ما تراه بشأن أي عارض مؤثر في تقدير الأتعاب، أو استحقاقها، أو صرفها، أو استردادها، أو تقرير صرف دفعة أو دفعات تحت الحساب للأمين إلى حين إصدار قرار تحديد الأتعاب.
للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر ما تراه بشأن أي عارض مؤثر في تقدير الأتعاب، أو استحقاقها، أو صرفها، أو استردادها، أو تقرير صرف دفعة أو دفعات تحت الحساب للأمين إلى حين إصدار قرار تحديد الأتعاب.
«المادة ١٣ من قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٢٥١٤) وتاريخ ٢/٨/١٤٤٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.