المادة الثالثة والعشرون: تفسير محاضر الصلح
يُفسر محضرَ الصلح -عند طلب تفسيره- المخولُ باعتماده أو من يحدده الأمين العام وذلك بعد الرجوع إلى المصلح، ويصدر التفسير كتابة، ويبلغ لجميع الأطراف، ويعد -بعد اتفاق الأطراف عليه- متممًا لمحضر الصلح تسري عليه أحكامه.