المادة الثالثة والعشرون
يجب على كل صاحب مشروع صناعي الالتزام بما يلي :
1 - أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية ، وأن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقاً عليها من محاسب قانوني ، والحسابات الختامية لكل سنة مالية .
2 - أن يسمح لموظفي الوزارة المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع وذلك خلال ساعات العمل الرسمية .
3 - إخطار الوزارة قبل بيع المشروع الصناعي كليا أو جزئيا أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل ، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك .
4 - يلتزم صاحب المشروع الصناعي بإخطار الإدارة في حالة توقف المنشأة عن ا لعمل كليا أو جزئيا خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك .
5 - استعمال الآلات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للأغراض التي أعفيت من اْجلها ، وعليه أن يمسك سجلا لهذه المواد .
6 - عدم تأجير الأرض أو المباني المخصصة للمشروع من قبل الدولة للغير ، أو التصرف فيها بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة ، على أن تبلغ الإدارة بذلك .
7 - التقدم سنويا للإدارة بالمعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وفقاً للنماذج المعدة لذلك .
8 - توظيف العمالة الوطنية والحد من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة ووفقاً للأنظمة والقوانين المرعية .
9 - المحافظة على سلامة البيئة من التلوث .
10 - العمل على استيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الإنتاج في مشروعه وتدريب العمالة الوطنية لدية ، والتعاون مع الدولة وفقاً للأنظمة والخطط الموضوعة للتدريب المهني .
11 - الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات والمقاييس المعتمدة .
12 - الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح السلامة والأمن الصناعي والصحة العامة .