المادة الثانية عشرة
1- للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضروريا للمصلحة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) والمعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
2 - تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.