مادة (36)
مادة (36):
يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضائها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة (36):
يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضائها.
«المادة ٣٦ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥هـ»
الباب الرابع: العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.