المادة السابعة
1 - لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، ويستثنى من ذلك :
أ - الأسمدة و محسنات التربة الزراعية الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي، و بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة.
ب - الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة ألا تتعدى منافذ الدولة، و يجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.
2 - لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو تركيب أي نوع من الأسمدة إلا بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة.