المادة السابعة والأربعون
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً.
٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً.
٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
«المادة ٤٧ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الثاني: آثار عقد الزواج — الفصل الأول: النفقة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.