المادة الأربعون
١- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.
٢- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.
٣- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
١- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.
٢- يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.
٣- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
«المادة ٤٠ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب الأول: الزواج — الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.