المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
«المادة ٢٤٢ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب السابع: التركة والإرث — الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.