المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً، و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
١- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
٢- ألا يكون للميت فرع وارث.
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً، و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
١- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.
٢- ألا يكون للميت فرع وارث.
«المادة ٢١٩ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب السابع: التركة والإرث — الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.