المادة السادسة والتسعون بعد المائة
تبطل الوصية في الحالات الآتية:
١- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.
٢- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.
٣- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.
٤- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.
٥- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.