المادة الحادية والتسعون بعد المائة
١- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.
٢- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
١- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.
٢- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
«المادة ١٩١ من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٣ وتاريخ ٦/٨/١٤٤٣هـ»
الباب السادس: الوصية — الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.