المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:
١- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
٢- إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.