المادة الثالثة عشرة بعد المائة
على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
١- إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
٢- إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.