المادة التاسعة
1- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام؛ وفق ما تحدده اللوائح. ويجوز كذلك لجهة التحكم تقييد هذا الحق في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان ذلك ضروريًّا لحماية صاحب البيانات الشخصية أو غيره من أي ضرر؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.
ب- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان التقييد مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.
2- يجب على جهة التحكم ألا تُمكِّن صاحب البيانات الشخصية من الوصول إليها متى تحقق أيٌ من الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.