المادة الثامنة والعشرون
لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها وفق ما تحدده اللوائح.
لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها وفق ما تحدده اللوائح.
«المادة ٢٨ من نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩ وتاريخ ٩/٢/١٤٤٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.