المادة الثانية عشرة
يجوز - بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة - صرف عهدة (نقدية، أو عينية) للموظف المعين على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة قيمة العهدة، وضوابط صرفها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز - بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة - صرف عهدة (نقدية، أو عينية) للموظف المعين على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة قيمة العهدة، وضوابط صرفها.
«المادة ١٢ من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٨ وتاريخ ٢٣/٢/١٤٣٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.