المادة الثانية والثلاثون
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
- غرامة مالية لا يقل مقدارها عن مئتي ألف ريال ولا يزيد على خمسمئة ألف ريال.
- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
كل من يرتكب أي مخالفة من المخالفات الآتية :
1 - ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به.
2 - حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها.
3 - حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
4 - نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى.
5 - التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال.
6 - التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف .
7 - نقل الأعضاء التناسلية.