المادة السادسة عشرة
مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر استمرار أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر استمرار أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها.
«المادة ١٦ من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٦ وتاريخ ٢١/١١/١٤٢٤هـ»
الباب الثاني: لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.