المادة الخامسة عشرة
1 - تصنف الشركات المرخص لها بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها، دون الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشركاء، ولا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي، إلا إذا كان شريكًا متضامنًا بالشركة، أو تعهد في عقد تأسيسها وفي طلب الترخيص لها بدعهما ماليًّا وفنيًّا وإداريًّا، بما يضمن حسن أدائها ووفائها بالتزاماتها، وذلك وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.
ويجب أن تتضمن شهادة التصنيف نصًّا يقضي بعدم الاعتداد بها إلا إذا قدم الشريك الأجنبي عند تقديم أي عطاء أو عرض من الشركة ضمانًا بوفائها بالتزاماتها.
2 - لا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي في حالة تصنيفه مقاولاً أجنبيًّا إذا تم اعتبارها وفقًا للفقرة السابقة.