المادة الخامسة
يستوفي رسم مغادرة مقداره (50) خمسون ريالًا على كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 27 / 1 / 1429 هـ، لتصبح بالنص الآتى:
» " يستوفى رسم مغادرة مقداره خمسون (50) ريالا على كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، ولمجلس الإدارة إعفاء الفئات التي جرى العرف الدولي بإعفائها من هذا الرسم وفقا لما تحدده اللائحة."
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم: (م / 69) وتاريخ: 6/ 11/ 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي:
» " لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها ".