المادة الخامسة عشرة
يقوم مجلس الإدارة بتحديد فئات الأجور والإيجارات الواردة في هذا النظام، ومراجعتها وتعديلها متى اقتضت الحاجة ذلك، واعتمادها، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الآتي:
1 - أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دوليا وإقليميا .
2 - أن تكون فئات الأجور والإيجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة ومشغلي الطائرات للهبوط في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها .
3 - الأخذ في الاعتبار الأهمية الإستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق بين أوقات الذروة خلال المواسم والأوقات الأخرى،كلما كان ذلك مناسبا.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 9 / 7 / 1436هـ، لتصبح بالنص الآتي:
» "يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الآتي:
» 1 - مراجعة الأجور والإيجارات وفئاتها الواردة في هذا النظام، وتعديلها واعتمادها، متى اقتضت الحاجة ذلك، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الآتي:
» أ - أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دولياً وإقليمياً.
» ب - أن تكون الأجور والإيجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة للتشغيل في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها.
» ج - الأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق – كلما كان ذلك مناسباً – بين أوقات الذروة خلال الموسم والأوقات الأخرى.
» 2 - استحداث فئات للخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد مبالغ أجورها، وتعديلها، متى اقتضت الحاجة لذلك.
» 3 - اعتماد أجور خدمات المطارات والملاحة الجوية في حال تقديم القطاع الخاص لها".