المادة (6)
تصديق شهادات إعفاء طلبة العلم الأجانب من رسم الإقامة هو من اختصاص رئيس القضاة أو من يعهد إليه ذلك.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تصديق شهادات إعفاء طلبة العلم الأجانب من رسم الإقامة هو من اختصاص رئيس القضاة أو من يعهد إليه ذلك.
«المادة ٦ من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتاريخ ١/١/١٣٧٢هـ»
الباب الأول — الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.