المادة (245)
القيام بأي عمل من أعمال المركز يأمر به مأمور بيت المال أو معاونه، ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك. ولا يسوغ له عمل أي شيء من أعمال المركز خلاف أعماله الموضحة إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو معاونه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
القيام بأي عمل من أعمال المركز يأمر به مأمور بيت المال أو معاونه، ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك. ولا يسوغ له عمل أي شيء من أعمال المركز خلاف أعماله الموضحة إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو معاونه.
«المادة ٢٤٥ من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتاريخ ١/١/١٣٧٢هـ»
الباب السابع: دوائر بيت المال — الفصل الخامس: المبيض - اختصاصه وصلاحيته
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.