المادة (158)
القيام بتسجيل الصكوك المودعة للتسجيل حسب تاريخ ورودها إليه الأول فالأول، ولا يقدم متأخرا عن متقدم إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه، ويكون ذلك بأمر القاضي ورئيس الكتاب.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
القيام بتسجيل الصكوك المودعة للتسجيل حسب تاريخ ورودها إليه الأول فالأول، ولا يقدم متأخرا عن متقدم إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه، ويكون ذلك بأمر القاضي ورئيس الكتاب.
«المادة ١٥٨ من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتاريخ ١/١/١٣٧٢هـ»
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية: الفصل الأول: رئيس الكتاب أو الكاتب الأول - اختصاصه وصلاحيته — الفصل السادس: المسجل - اختصاصه وصلاحيته
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.