المادة (114)
عدم تلقين أحد الخصوم أو التعبير عنه فيما لا تفيده عبارته أو تغيير أقواله، ويجب أن يكون سلوكه مع الشهود كذلك، وإذا دعت الحاجة إلى معرفة شيء من الشهود أو الخصوم أو غيرهم، يكون ذلك كتابيًّا في الضبط تحت توقيع الحاكم.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
عدم تلقين أحد الخصوم أو التعبير عنه فيما لا تفيده عبارته أو تغيير أقواله، ويجب أن يكون سلوكه مع الشهود كذلك، وإذا دعت الحاجة إلى معرفة شيء من الشهود أو الخصوم أو غيرهم، يكون ذلك كتابيًّا في الضبط تحت توقيع الحاكم.
«المادة ١١٤ من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتاريخ ١/١/١٣٧٢هـ»
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية: الفصل الأول: رئيس الكتاب أو الكاتب الأول - اختصاصه وصلاحيته — الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.