المادة الرابعة
يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء -في غير الحالات السابقة- تملك العقار للسكن الخاص.
يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء -في غير الحالات السابقة- تملك العقار للسكن الخاص.
«المادة ٤ من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ وتاريخ ١٧/٤/١٤٢١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.