مادة (19)
مادة (19):
على رئيس مجلِس المُحاكمة حال ورود القضية إليه أن يُحدِّد موعِّدا لنظرِها، ويتولى المجلِس إبلاغ المُتهم و هيئة الرِّقابة والتحقيق بذلك، على أن لا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن عشرة أيام، ويجب أن يتضمن إبلاغ المُتهم صورة طِبق الأصل من قرار الإحالة للمُحاكمة.