المادة الثانية عشرة
يحوّل الصندوق الفائض من إيراداته -بعد خصم المصروفات وسداد القروض- إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ أو أي احتياطات أخرى للصندوق يراها المجلس.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يحوّل الصندوق الفائض من إيراداته -بعد خصم المصروفات وسداد القروض- إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ أو أي احتياطات أخرى للصندوق يراها المجلس.
«المادة ١٢ من نظام صندوق التنمية الزراعية. الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.