المادة الخامسة
1- يكون للصندوق مجلس إدارة مكون من الآتي:
أ- الوزير رئيساً.
ب- خمسة أعضاء -يرشحهم الرئيس- على أن يكون من بينهم عضو من صندوق التنمية الوطني، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
3- يختار الرئيس من بينهم نائباً له، يساعده عند حضوره، وينوب عنه عند غيابه.