المادة الخامسة: رأس مال الصندوق:
رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجيًّا حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تمت زيادة رأس مال الصندوق عدة مرات كان آخرها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 20 / 11 / 1395 هـ .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك :
» بحذف عبارة " بناء على توصية وزير المالية " الواردة في عجز المادة .